قانون النيابة العامة الجزء الثانى - legal

قانون النيابة العامة : الفرع الثانى 

ينقسم الفرع الى تقسيم فئة مامور الضبط القضائى ذو الاختصاص العام الذين لديهم حق الضبطية القضائية لكافة الجرائم ومأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص والذين يتقيد حق الضبطية القضائية وفقا لاختصاص نوعى ومحلى . 

الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى


المادة 62
ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من الجرائم .

المادة 63
يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

المادة 64
ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم .
  • 1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 
  • 2 - ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون . 
  • 3 - رؤساء نقط الشرطة . 
  • 4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر . 
  • 5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم . 

المادة 65

يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية .

  • 1 - مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن . 
  • 2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن . 
  • 3 - ضباط مصلحة السجون . 
  • 4 - مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة الادارة . 
  • 5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . 
  • 6- مفتشوا وزارة السياحة . 
المادة 66
لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية .

المادة 67
يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 .

المادة 68
للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد افردت لة مكاتب خاصة .

المادة 69
للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .

المادة 70
يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء او التسول او ارتكاب الجرائم .

المادة 71
يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى .

المادة 72
يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها .

المادة 73
يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها .

المادة 74
يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .

المادة 75
يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم .

المادة 76
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
0077
يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .

المادة 78
مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة الادارية اعمالا لحكم الضرورة .

المادة 79
لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية

المادة 80
مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .

الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى


المادة 81
يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها .

المادة 82
يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة .

المادة 83
يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان يخطر النيابة فورا بانتقالة .

المادة 84
لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة يمين .

المادة 85
لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة .

المادة 86
لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا .

المادة 87
لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة

المادة 87
اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية .

المادة 89
يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض علية او باطلاق سراحة

المادة 90
يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط القضائى اتخاذها .

المادة 91
فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مامور الضبط القضائى .

المادة 92
اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة .

المادة 93
لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط القضائى ان يضبطها .

المادة 94
اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفضها .

المادة 95
لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .

المادة 96
لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية امتناعة عن التوقيع .

المادة 97
لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .

المادة 98
اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .

المادة 99
يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة

المادة 100
اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى



الفرع الرابع – رجال السلطة العامة


المادة 101
رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف

المادة 102

إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية

المادة 103

لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم

المادة 104

لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى

المادة 105

تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة

المادة 106

لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما شابه ذلك

المادة 107

يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى

المادة 108

يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة

المادة 109

يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة

المادة 110

يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها .

المادة 111

يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب.

المادة 112

لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره .

المادة 113

لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما دون بمحاضره .

المادة 114

لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع استدلالات .

المادة 115

يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته كله كعنصر من عنلصر الاثبات .

المادة 116

لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان .

المادة 117

لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها للنيابة .

المادة 118

اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .

المادة 119

لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابى من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع الأستدلألأت

المادة 120

على أعضاء النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم غير وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء المطلوب الذى يجب ان يتم بمعرفة احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه لذلك دون غيره .

المادة 121

يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او عوارض فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية حال من الاحوال محاضر جميع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها فى جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال .

 الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة

الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق


مادة 122
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .

مادة 123
لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .

مادة 124
يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة .

مادة 125
يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم .

مادة 126
يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقة .

مادة 127
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة )

مادة 128
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .

مادة 129
يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم اعتداء على اعراض التلاميذ والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .

مادة 130
يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا بارقام شكاوى .

إرسال تعليق

0 تعليقات