قانون النيابة العامة المصرى

قانون النيابه العامه

ان النيابة لها دور بالغ فى تحقيق العدالة مع القضاء والمحامين لذا أردنا ان نطرح النظام القانوني الخاص بالنيابة العامة ووظائفهم وسلطانهم فى المرحلة الابتدائية للتحقيق وصولا الى المحاكمة وصدور الحكم . 

الباب الأول : - وظيفة النيابة العامة وتشكيلها  : الفصل الأول وظيفة النيابة العامة



 

مادة 1

وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
تختص النيابة العامة اساسا دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتة .
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت معدود فى المداولات .

تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .

  • أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال باى محبوس فيها . 
  • ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . 
  • ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل . 
  • د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون . 
  • هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات . 
  • و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار . 
  • ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . 
  • ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون . 
  • ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد . 
  • ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية . ( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ). 
  • ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . 
  • ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية . م - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام . 
  • الفصل الثانى /تشكيل النيابة العامة 

مادة 5
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .

الفرع الأول – النائب العام


مادة 6
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت .
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
مادة 8
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم .
مادة 9

يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية .

  • أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام . 
  • ب- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة . 
  • ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام . 
  • د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت . 
  • هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر . 
  • و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى . 
  • ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة . 
  • ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . 
  • ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع . 
  • ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة . 
  • ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور . 
  • ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل . 
  • م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات . 
  • ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة . 
  • س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية . 
  • ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة . 
  • مادة10 

يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى :

  • أ‌) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها . 
  • ب‌) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر . 
  • ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة . 
  • د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها . 
  • هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة . 
  • و – اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية . 
  • ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية . 
  • ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية . 
  • ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة . 
  • ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 
الفرع الثانى - المحامى العام الأول
مادة 11
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
مادة 12
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .
مادة 13
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
مادة 14
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
مادة15
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
مادة16
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
مادة 17
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف
الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
مادة 19
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .
مادة20
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
مادة 21
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
مادة 22
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة 23
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
  • أ‌) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام . 
  • ب‌) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . 
  • ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس . 
  • د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة . 
  • هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .. 
  • و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .

الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون

مادة 25
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .

مادة 26
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة

مادة 27
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .


الباب الثانى :واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة
مادة 28
يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها .
مادة 29
يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .
مادة 30
اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .
مادة 31
يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة

مادة 32
يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن

مادة 33
يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .

مادة 34
يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية والحيدة .

مادة 35
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات الأجنبية .

مادة 36
يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها .

مادة 37
يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة من اعمال طوال فترة الندب .

مادة 38
تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . 

مادة 39
على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء .

مادة 40
يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم

الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة

مادة 41
يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء

مادة 42
لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات .

مادة 43
لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة .

مادة 44
لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها . 

مادة 45
يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة

مادة 46
يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك .
ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات .
مادة 47
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق , ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها .
مادة 48
يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها ,
مادة 49
يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها .
مادة 50
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور
مادة 51
لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها .
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها .

مادة 52
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .


مادة 53
لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

مادة 54
لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
مادة 55
لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 56
يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة

الباب الثالث : - جمع الإستدلالات واعمال التحقيق

الفصل الأول / اعمال جمع الإستدلالات : الفرع الأول – طبيعة جمع الإستدلالات


المادة 57
الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى والمحاكمة .

المادة 58
تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون .

المادة 59
لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى من تلقاء انفسهم .

المادة 60
لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن .

المادة 61
اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال .

إرسال تعليق

0 تعليقات