الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية


الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة
في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية



 أولاً : السند القانوني والقضائي: السند القانوني : القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، بنص المادة الخامسة : على أن يُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م – وأحـكام قانون الأسرة ذو طبيعة إجرائية بحتة تتناول إنشاء وتكوين ودرجات واختصاصات المحاكم التيأنشأها باسم محاكم الأسرة والأجهزة المعاونة .
ثانياً : السند القضائي : من المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فوري مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التيتقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه ويقف في ذاتالوقت سريان القاعدة القانونية القديمة . " الطعن رقم 655/72ق جلسة 11/1/2005 " ، والطعن رقم "  207/73ق جلسة 16/5/2005 " وأُلغى الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأسرة بموجب المادة 56 من قانون 1/2000 ، كماأُلغى الطعن بطريق بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف بموجبالمادة 14 من قانون 10/2004 .
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات التي تنص على : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية .... ولا يجوز الطعن في الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكمالأسرة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة ... ويظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً طبقا للقواعد المقررة .
ثالثاً : المحكمة المختصة :
- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة 12من قانون 10/2004 .
- المحكمة المختصةنوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004
رابعاً : إجراءات رفع الدعوى :
اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ، وذلك في المسائل التي يجوز فيها الصلح كالدعاوى المتعلقة بالتطليق والنفقات والحضانة والحبس والاعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية والمتعة واثبات الزواج والطلاق والرجعية وفسخ الزواج والمهر وغيرها .
واستثناءً لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات .
أ‌- في الدعاوى التي لا يجوز الصلحفيها ، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .
ب‌- الدعاوى المستعجلة : كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركاتوغيرها .
ج - منازعات التنفيذ .
د- الأوامر الوقتية .
- استيفاء النماذج المعدةبمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهى :-
أ‌- طلب تسوية منازعات أسرية ،يُسمى : نموذج\" 1\" تسوية منازعات.
 ب‌- استمارة بيانات أطراف النزاع ،يُسمى : مرفق \"1\"نموذج \" 1\" تسوية منازعات.
ج- واستمارة بيانات منازعة أسرية ، يُسمى : مرفق \"2\" نموذج \" 1\" تسوية منازعات .
د- نموذج \"2\" تسوية منازعات ، وهو خطاب يُرسل للمدعى عليه بالبريد بعلم الوصول بميعاد لحضور الطرفين ، وكعب علم الوصول يُرفق بالأوراق .
هـ - نموذج \"3\" تسوية منازعات، وهو محضر الجلسة .
- استيفاء الأوراقاللازمة للدعوى وهى :-
أ‌- صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية .
 ب- أصل التوكيل للإطلاع وصورة منه تُرفق بالأوراق .
ج- صور ضوئية من المستندات الخاصة للدعوى ، تُعلى بحافظة مستندات ، وملف يُعلى به اسم المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى .
د- ويُقيّد الطلب برقم تسوية .
- يحدد المكتب ميعاد لحضور الطرفين ، ويجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدّ المدة 15 يوما آخرين باتفاق الخصوم - فإذا تمّت تسوية النزاع صلحا يحرر محضرا ويُذيّل بالصيغة التنفيذية ،ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح .
وإذا لم تسفر جهود مكتب تسويةالمنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحا ؛ يتم رفع الدعوى .
خامساً : رفع الدعوى :
أ‌-  صحيفة الدعوى عليه توقيع المحامى ودمغة بأربعة جنيهات –  ولا يلزم توقيع المحامى علىصحيفة الدعوى .
ب‌- معلومات من مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
ج- تقدير الرسمتُعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية – ميكروفيلم ، والموظف المختص بجدول قيد الدعوى – مع تحضير حافظة المستندات وملف للدعوى .
د- الإعلان بقلم محضرين محكمة الأسرة


إرسال تعليق

0 تعليقات